جماع أبواب الغسل للجمعة
( 21 ) باب إيجاب الغسل للجمعة مثل اللفظة التي ذكرت قبل ، أن الأمر إذا كان لعلة فمتى كانت العلة قائمة كان الأمر واجبا إذ النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما قال : " غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم " ، لعلة : أي أن الاحتلام بلوغ ، فمتى كان البلوغ - وإن كان بغير احتلام - فالغسل يوم الجمعة واجب على البالغ ، ولو كان الحكم بالنظير والشبيه غير جائز على ما زعم بعض من خالفنا في هذا لكان من بلغ من السن ما بلغ ، وشاخ ، ولم يحتلم لم يجب عليه غسل يوم الجمعة ، ومن احتلم وهو ابن ثنتي عشرة سنة أو أكثر وجب عليه غسل يوم الجمعة ، وهذا لا يقوله من يعقل أحكام الله ودينه .
[ ص: 844 ] 1742 - أنا أبو طاهر ، نا أبو بكر ، نا ، عبد الجبار بن العلاء وسعيد بن عبد الرحمن قالا : ثنا سفيان ، عن ، عن صفوان بن سليم ، عن عطاء بن يسار - قال أبي سعيد الخدري عبد الجبار : رواية - وقال سعيد : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم " .
أنا أبو طاهر ، نا أبو بكر ، نا ، يعقوب بن إبراهيم الدورقي ومحمد بن هشام قالا : ثنا أبو علقمة وهو الفروي ، ثنا ، عن صفوان بن سليم ، عن عطاء بن يسار أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " أبي سعيد الخدري غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم " . ( ح ) .
وثنا ? مرة قال : ثنا يعقوب الدورقي عبد الله بن محمد أبو علقمة ، نا يونس ، أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه ، عن بهذا الإسناد بمثله " . صفوان بن سليم