( 46 ) باب إيجاب الإجماع على الصوم الواجب قبل طلوع الفجر بلفظ عام ، مراده خاص
1933 - حدثنا ، أخبرنا يونس بن عبد الأعلى ابن وهب ، أخبرني يحيى بن أيوب ، [ ص: 931 ] وابن لهيعة ، عن ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن ابن شهاب ، عن أبيه ، عن سالم بن عبد الله حفصة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : " " من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له .
وأخبرني ، أن ابن عبد الحكم ابن وهب أخبرهم بمثله سواء ، وزاد : قال : وقال لي مالك ، والليث بمثله " .