( 173 ) باب ذكر الدليل على أن الوضوء للمعاودة للجماع كوضوء الصلاة .
220 - أخبرنا أبو طاهر ، نا أبو بكر ، نا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي ، نا سفيان ، عن عاصم الأحول قال :
" إذا أراد أحدكم أن يعود فليتوضأ وضوءه للصلاة - يعني الذي يجامع - ثم يعود قبل أن يغتسل " .


