( 68 ) باب ذكر مواقيت الإحرام بالحج والعمرة أو بأحدهما لمن منازلهم وراء المواقيت .
2589 - حدثنا ، ثنا عبد الجبار بن العلاء سفيان ، ح ، وثنا ، أخبرنا علي بن خشرم ، ح ، وحدثنا ابن عيينة سعيد بن عبد الرحمن ، حدثنا سفيان عن ، عن الزهري سالم ، عن أبيه : " المدينة ذا الحليفة ، ولأهل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقت لأهل الشام الجحفة ، ولأهل نجد قرنا " .
قال عبد الجبار في حديثه : قال ، وذكر لي ولم أسمع أنه قال : ولأهل اليمن يلملم . وقال المخزومي : وقال عبد الله : وبلغني أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " اليمن من يلملم " . ويهل أهل
[ ص: 1231 ]