( 69 ) باب إحرام أهل المناهل التي هي أقرب إلى الحرم من هذه المواقيت التي وقتها النبي - صلى الله عليه وسلم - لمن منازلهم ورائها ، والبيان أن مواقيت من منزله أقرب إلى الحرم من هذه المواقيت : منازلهم .
2590 - حدثنا أحمد بن عبدة الضبي ، ثنا ، عن حماد ، يعني ابن زيد عمرو ، وهو ابن دينار ، عن ، عن طاوس : " ابن عباس ، ولأهل أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقت لأهل المدينة ذا الحليفة الشام الجحفة ، ولأهل اليمن يلملم ، ولأهل نجد قرنا ، فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ، فمن كان يريد الحج والعمرة ، فمن كان دونهن ، فمن أهله ، وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها .