3059 \ 6 - حدثنا أبو علي المالكي ، نا أبو موسى ، نا أبو عامر ، نا ، عن إبراهيم بن طهمان منصور ، عن إبراهيم ، عن أبي معمر ، عن مسروق ، عن عائشة قالت : : رجل قتل فيقتل به ، والثيب الزاني ، والمفارق للجماعة ، أو قال : الخارج من الجماعة لا يحل دم امرئ مسلم من هذه الأمة إلا بإحدى ثلاث . موقوف .