3368 \ 315 - نا ابن صاعد ، نا محمد بن يعقوب الزبيري ، ، قالا : نا ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم ابن وهب ، أخبرني مخرمة بن بكير ، عن أبيه ، عن ، ح ونا سليمان بن يسار ، نا الحسين بن إسماعيل عبيد الله بن سعد ، نا عمي ، نا أبي ، عن ، حدثني ابن إسحاق : أن يزيد بن أبي حبيب حدثه : أن بكير بن عبد الله بن الأشج حدثه : أن سليمان بن يسار حدثته : أنها سمعت عمرة بنت عبد الرحمن عائشة تقول : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " لا يقطع السارق فيما دون ثمن المجن " . قال : فقيل لعائشة : ما ثمن المجن ؟ قالت : ربع دينار . قال ابن صاعد : عن عمرة ، عن عائشة ، قالت : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : " لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا " .
[ ص: 112 ]