3692 \ 158 - نا أحمد بن الحسين بن محمد بن أحمد بن الجنيد ، نا ، عن زياد بن أيوب ، نا عبيد الله بن موسى أبو جعفر الرازي ، عن عبد الكريم ، عن مقسم ، عن ، ابن عباس إذا كان الدم عبيطا فليتصدق بدينار ، وإن كان صفرة ، فبنصف دينار " . عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : "
[ ص: 217 ]