3745     \ 211 - نا  أبو بكر الشافعي  ، نا   معاذ بن المثنى  ، نا  محمد بن أبي بكر  ، نا   عبد الوهاب الثقفي  ، نا  المثنى بن الصباح  ، عن   عمرو بن شعيب  ، عن أبيه ، عن جده   عبد الله بن عمرو  ،  عن   أبي بن كعب  ؛ أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن : (  وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن       ) [ الطلاق : 4 ]  أمبهمة هي للمطلقة ثلاثا ، أو للمتوفى عنها زوجها  ؟ قال : " هي للمطلقة ثلاثا ، والمتوفى عنها     " .  
				
						
						
