3827 \ 3 - نا محمد بن أحمد بن أبي الثلج ، نا ، نا محمد بن حماد الطهراني عبد الرزاق ، أخبرني عمي وهب بن نافع ، قال : سمعت عكرمة يحدث عن ، يقول : ابن عباس : وجهان حلال ، ووجهان حرام ؛ فأما [ ص: 255 ] الحلال : فأن يطلقها طاهرا عن غير ، جماع وأن يطلقها حاملا مستبينا ، وأما الحرام : فأن يطلقها وهي حائض ، أو يطلقها حين يجامعها ، لا يدري اشتمل الرحم على ولد أم لا الطلاق على أربعة وجوه