3840 \ 16 - نا ابن صاعد ، نا عمرو بن علي ، نا ، عن بشر بن المفضل عبيد الله ، عن نافع ؛ أخبره أنه طلق امرأته وهي حائض تطليقة ، فاستفتى ابن عمر عمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : إن عبد الله طلق امرأته وهي حائض ، فقال : " فمر عبد الله ، فليراجعها ، ثم يمسكها ؛ حتى تطهر من حيضتها هذه ، ، قبل أن يجامعها وإن شاء فليمسكها ، فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء فإذا حاضت أخرى وطهرت ، فإن شاء فليطلقها " . وكذلك قال أن ، صالح بن كيسان ، وموسى بن عقبة وإسماعيل بن أمية ، ، وليث بن سعد ، وابن أبي ذئب ، وابن جريج وجابر ، وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة ، عن نافع ، عن ؛ أنه طلق تطليقة واحدة ، وكذا قال ابن عمر عن الزهري سالم ، عن أبيه ، ويونس بن جبير ، ، والشعبي والحسن .