3845     \ 21 - نا  أبو بكر النيسابوري  ، نا  محمد بن غالب الأنطاكي  ، نا سعيد بن مسلمة ، نا  إسماعيل بن أمية  ، عن  نافع  ؛  أن   ابن عمر  طلق امرأته وهي حائض تطليقة ، فاستفتى  عمر  رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ،  فأمره أن يراجعها ، ثم يمسك ، حتى تطهر ، ثم تحيض حيضة أخرى   ، ثم يمهلها حتى تطهر من قبل أن يجامعها ؛ فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء     .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					