3865 \ 41 - نا ، نا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن نيروز عمرو بن علي ، نا ، نا عبد العزيز بن عبد الصمد ، عن مطر الوراق ، عن أبيه ، عن جده ؛ عمرو بن شعيب لا يجوز طلاق ، ولا عتاق ، ولا بيع ، ولا وفاء نذر فيما لا يملك " . أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : "
[ ص: 368 ]