4151 \ 13 - نا ، نا أبو محمد بن صاعد ، نا محمد بن زياد بن الربيع الزيادي محمد بن عبد الرحمن الطفاوي ، عن ، عن صخر بن جويرية نافع ، عن ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ابن عمر ، إذا كان له من المال ما يبلغ ثمنه دفع بقية ثمنه إلى شركائه ويخلى سبيل المعتق " إذا كانا بين شركاء فأعتق أحدهم نصيبه منه ، فإنه يجب على الذي أعتقه عتق نصيبه منه . قال أنه قال في العبد والأمة : " ابن صاعد هذا في هذا الحديث : " والأمة " .