4271 \ 32 - نا ، عبد الله بن محمد بن عبد العزيز وأحمد بن الحسين بن الجنيد قالا : نا ، نا الحسن بن عرفة ، نا عبد الرحيم بن سليمان مجالد ، عن ، عن جابر قال : الشعبي لليهود : " ما يمنعكم أن تقيموا عليهما الحد " . فقالوا : كنا نفعل إذ كان الملك فينا ، فلما ذهب ملكنا فلا نجترئ على الفعل . فقال لهم : " ائتوني بأعلم رجلين فيكم " . فأتوه بابني أتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بيهودي ويهودية قد زنيا ، فقال صوريا ، فقال لهما : " أنتما أعلم من وراءكما " . قالا : يقولون . قال : " فأنشدكما بالله [ ص: 403 ] الذي أنزل التوراة على موسى ، كيف تجدون حدهما في التوراة ؟ " . فقالا : الرجل مع المرأة زنية ، وفيه عقوبة ، والرجل على بطن المرأة زنية وفيه عقوبة ، فإذا شهد أربعة أنهم رأوه يدخله فيها كما يدخل الميل في المكحلة رجم . قال : " ائتوني بالشهود " . فشهد أربعة ، فرجمهما النبي - صلى الله عليه وسلم - . تفرد به مجالد وليس بالقوي .