4517     \ 141 - حدثنا   علي بن عبد الله بن مبشر  ، نا   أحمد بن سنان  ، نا  بشر بن مبشر   وعمرو بن عون  قالا : نا  هشيم  ، نا   يعلى بن عطاء  ، عن  إسماعيل بن جساس  ،  عن   عبد الله بن عمرو  أنه قضى : في كلب الصيد أربعون درهما ، وفي كلب الغنم شاة ، وفي كلب الزرع فرق من طعام ، وفي كلب الدار فرق من تراب ، حق على الذي قتله أن يعطي ، وحق على صاحب الكلب أن يأخذ مع ما نقص من الأجر .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					