4517 \ 141 - حدثنا ، نا علي بن عبد الله بن مبشر ، نا أحمد بن سنان بشر بن مبشر قالا : نا وعمرو بن عون هشيم ، نا ، عن يعلى بن عطاء إسماعيل بن جساس ، عن أنه قضى : في كلب الصيد أربعون درهما ، وفي كلب الغنم شاة ، وفي كلب الزرع فرق من طعام ، وفي كلب الدار فرق من تراب ، حق على الذي قتله أن يعطي ، وحق على صاحب الكلب أن يأخذ مع ما نقص من الأجر . عبد الله بن عمرو