باب استئذان البكر والأيم في أنفسهما
حدثني مالك عن عبد الله بن الفضل عن عن نافع بن جبير بن مطعم عبد الله بن عباس
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها
لَقَدْ إِمْتُ حَتَّى لَامَنِي كُلُّ صَاحِبٍ رَجَاءَ سُلَيْمَى أَنْ تَئِيمَ كَمَا إِمْتُ
وَالْمُرَادُ هُنَا الثَّيِّبُ .لقد إمت حتى لامني كل صاحب رجاء سليمى أن تئيم كما إمت
والمراد هنا الثيب .