وحدثني عن مالك عن عن يحيى بن سعيد أنه قال قال سعيد بن المسيب عمر بن الخطاب وذلك لزوجها غرم على وليها أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص فمسها فلها صداقها كاملا
قال مالك وإنما يكون ذلك غرما على وليها لزوجها إذا كان وليها الذي أنكحها هو أبوها أو أخوها أو من يرى أنه يعلم ذلك منها فأما إذا كان وليها الذي أنكحها ابن عم أو مولى أو من العشيرة ممن يرى أنه لا يعلم ذلك منها فليس عليه غرم وترد تلك المرأة ما أخذته من صداقها ويترك لها قدر ما تستحل به