وحدثني عن مالك عن عن حميد الطويل أنه كان يقول أنس بن مالك قال للبكر سبع وللثيب ثلاث مالك وذلك الأمر عندنا .
قال مالك فإن كانت له امرأة غير التي تزوج فإنه يقسم بينهما بعد أن تمضي أيام التي تزوج بالسواء ولا يحسب على التي تزوج ما أقام عندها