وحدثني عن مالك أنه سأل عن رجل كانت تحته أمة مملوكة فاشتراها وقد كان طلقها واحدة فقال ابن شهاب فإن بت طلاقها فلا تحل له بملك يمينه حتى تنكح زوجا غيره . تحل له بملك يمينه ما لم يبت طلاقها
قال مالك في الرجل ينكح الأمة فتلد منه ثم يبتاعها إنها لا تكون أم ولد له بذلك الولد الذي ولدت منه وهي لغيره حتى تلد منه وهي في ملكه بعد ابتياعه إياها قال مالك وإن اشتراها وهي حامل منه ثم وضعت عنده كانت أم ولده بذلك الحمل فيما نرى والله أعلم