الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          باب الإيلاء

                                                                                                          حدثني يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب أنه كان يقول إذا آلى الرجل من امرأته لم يقع عليه طلاق وإن مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف فإما أن يطلق وإما أن يفيء قال مالك وذلك الأمر عندنا

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          6 - باب الإيلاء

                                                                                                          قال عياض في الإكمال : الإيلاء الحلف ، وأصله الامتناع من الشيء ، يقال : آلى يولي إيلاء وتألى تأليا وائتلى ائتلاء ، وقال في تنبيهاته : الإيلاء لغة الامتناع كقوله تعالى : ( ولا يأتل أولو الفضل منكم ) ( سورة النور : الآية 22 ) الآية ، ثم استعمل فيما إذا كان الامتناع منه لأجل اليمين فنسبوا اليمين إليه فصار الإيلاء الحلف ، وهو في عرف الفقهاء الحلف على ترك وطء الزوجة ، وشذ ابن سيرين فقال : هو الحلف على ما في تركه مساءة لها وطئا كان أو غيره كحلفه لا يكلمها . وقال الباجي : هو لغة اليمين ، وقاله ابن الماجشون .

                                                                                                          1184 1165 - ( مالك ، عن جعفر ) الصادق ( ابن محمد ) الباقر ( عن أبيه ) محمد بن علي بن الحسين ( عن علي بن أبي طالب ) وفيه انقطاع لأن محمدا لم يدرك عليا ، لكن قد رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن علي ( أنه كان يقول : إذا آلى الرجل من امرأته لم يقع عليه طلاق ، وإن مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف ) عند الحاكم ( فإما أن يطلق وإما أن يفيء ) يطأ ويكفر عن يمينه . ( قال مالك : وذلك الأمر عندنا ) بالمدينة ، قال عياض : لا خلاف أنه [ ص: 263 ] لا يقع الطلاق قبل الأربعة أشهر ، وأنه يسقط الطلاق إذا حنث نفسه قبل تمامها ، فإن مضت فقال الكوفيون : يقع الطلاق ، وروي مثله عن مالك ، والمشهور عنه وعن أصحابه ، وهو قول الكافة : أنه لا يقع بمضيها بل حتى يوقفه الحاكم فيفيء أو يطلق عليه ، فتقدير الآية عند الكوفيين : فإن فاءوا فيهن ، وعند الجمهور : فإن فاءوا بعدها . قال القرطبي : وقوله تعالى : ( فإن الله غفور رحيم ) ( سورة النور : الآية 5 ) حجة للكافة ; لأنه لو وقع بمضيها لم يقع للعزم عليه بعدها معنى .




                                                                                                          الخدمات العلمية