الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بكير بن عبد الله بن الأشج أنه أخبره عن معاوية بن أبي عياش الأنصاري أنه كان جالسا مع عبد الله بن الزبير وعاصم بن عمر بن الخطاب قال فجاءهما محمد بن إياس بن البكير فقال إن رجلا من أهل البادية طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها فماذا تريان فقال عبد الله بن الزبير إن هذا الأمر ما لنا فيه قول فاذهب إلى عبد الله بن عباس وأبي هريرة فإني تركتهما عند عائشة فسلهما ثم ائتنا فأخبرنا فذهب فسألهما فقال ابن عباس لأبي هريرة أفته يا أبا هريرة فقد جاءتك معضلة فقال أبو هريرة الواحدة تبينها والثلاثة تحرمها حتى تنكح زوجا غيره وقال ابن عباس مثل ذلك قال مالك وعلى ذلك الأمر عندنا ، والثيب إذا ملكها الرجل فلم يدخل بها إنها تجري مجرى البكر الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          1206 1190 - ( مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن بكير بن عبد الله بن الأشج ) بمعجمة فجيم ( أنه أخبره عن معاوية بن أبي عياش ) بتحتية ومعجمة ( الأنصاري ) الزرقي ( أنه كان جالسا مع عبد الله بن الزبير ) الصحابي ابن الصحابي ( وعاصم بن عمر ) بن الخطاب ، ولد في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - ومات سنة سبعين وقيل بعدها ( قال : فجاءهما محمد بن إياس بن البكير ) الليثي ( فقال : إن رجلا من أهل البادية طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها فماذا تريان ؟ فقال عبد الله بن الزبير : إن هذا الأمر ) بالنصب بدل من اسم الإشارة ، ويروى " إن هذا الأمر " بالرفع على الخبر دخلت عليه اللام وعلى الأول ، فالخبر ( ما لنا فيه قول ، فاذهب إلى عبد الله بن عباس وأبي هريرة فإني تركتهما عند عائشة فسلهما ) بفتح السين وإسكان اللام مخففا فاسألهما ( ثم ائتنا فأخبرنا ) بجوابهما لك لنعلمه ( فذهب فسألهما ، فقال ابن عباس لأبي هريرة : أفته يا أبا هريرة فقد جاءتك معضلة ) بكسر المعجمة ، أي شديدة ( فقال أبو هريرة : الواحدة تبينها والثلاثة تحرمها حتى تنكح زوجا غيره ، وقال ابن عباس مثل ذلك ) وسبق مثله عن ابن عمرو بن العاصي ( قال مالك : وعلى ذلك الأمر عندنا ) بالمدينة ( والثيب إذا ملكها [ ص: 295 ] الرجل فلم يدخل بها أنها تجري مجرى البكر ) إذ لا فارق بينهما ، والمدار على وقوع ذلك قبل الدخول ( الواحدة تبينها والثلاثة تحرمها حتى تنكح زوجا غيره ) بشروطه .




                                                                                                          الخدمات العلمية