باب عدة التي تفقد زوجها
حدثني يحيى عن مالك عن عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب قال عمر بن الخطاب ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا ثم تحل قال أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو فإنها تنتظر أربع سنين مالك وإن تزوجت بعد انقضاء عدتها فدخل بها زوجها أو لم يدخل بها فلا سبيل لزوجها الأول إليها قال مالك وذلك الأمر عندنا وإن أدركها زوجها قبل أن تتزوج فهو أحق بها قال مالك وأدركت الناس ينكرون الذي قال بعض الناس على أنه قال يخير زوجها الأول إذا جاء في صداقها أو في امرأته قال عمر بن الخطاب مالك وبلغني أن عمر بن الخطاب قال في المرأة يطلقها زوجها وهو غائب عنها ثم يراجعها فلا يبلغها رجعته وقد بلغها طلاقه إياها فتزوجت أنه إن دخل بها زوجها الآخر أو لم يدخل بها فلا سبيل لزوجها الأول الذي كان طلقها إليها قال مالك وهذا أحب ما سمعت إلي في هذا وفي المفقود