الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
وحدثني عن مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر أنه قال nindex.php?page=hadith&LINKID=708364كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=7715_7671_4673نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه
1337 1323 - ( مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10353733كنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع ) نشتري ( الطعام فيبعث ) صلى الله عليه وسلم ( علينا من يأمرنا ) محله نصب مفعول يبعث ( بانتقاله ) أي نقله ( من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه ) أي غيره ( قبل أن نبيعه ) لأن بنقله يحصل قبضه وهذا قد خرج مخرج الغالب والمراد القبض ، وفرق مالك في المشهور عنه بين nindex.php?page=treesubj&link=23143_4563الجزاف فأجاز بيعه قبل قبضه لأنه مرئي فيكفي فيه التخلية وبين المكيل والموزون فلا بد من الاستيفاء ، وقد روى أحمد عن ابن عمر مرفوعا : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10353734من اشترى بكيل أو وزن فلا يبعه حتى يقبضه " ففي قوله بكيل أو وزن دليل على أن ما خالفه بخلافه ، وجعل مالك رواية حتى يستوفيه تفسيرا لرواية حتى يقبضه لأن الاستيفاء لا يكون إلا بالكيل أو الوزن على المعروف لغة ، قال تعالى : ( nindex.php?page=tafseer&surano=83&ayano=2الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون nindex.php?page=tafseer&surano=83&ayano=3وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ) ( سورة المطففين : الآية 2 ، 3 ) وقال : ( nindex.php?page=tafseer&surano=12&ayano=88فأوف لنا الكيل ) ( سورة يوسف : الآية 88 ) وقال : ( nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=35وأوفوا الكيل إذا كلتم ) ( سورة الإسراء : الآية 35 والحديث خرجه مسلم عن يحيى عن مالك به .