الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وحدثني عن مالك عن ابن شهاب بمثل ذلك قال مالك وإنما نهى سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وابن شهاب عن أن لا يبيع الرجل حنطة بذهب ثم يشتري الرجل بالذهب تمرا قبل أن يقبض الذهب من بيعه الذي اشترى منه الحنطة فأما أن يشتري بالذهب التي باع بها الحنطة إلى أجل تمرا من غير بائعه الذي باع منه الحنطة قبل أن يقبض الذهب ويحيل الذي اشترى منه التمر على غريمه الذي باع منه الحنطة بالذهب التي له عليه في ثمر التمر فلا بأس بذلك قال مالك وقد سألت عن ذلك غير واحد من أهل العلم فلم يروا به بأسا

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          1343 1330 - ( مالك عن ابن شهاب بمثل ذلك ) أنه كرهه .

                                                                                                          ( قال مالك : وإنما نهى سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وأبو بكر بن محمد بن عمرو ) بفتح العين ( ابن حزم ) بمهملة [ ص: 437 ] وزاي ( وابن شهاب عن أن لا ) زائدة للتأكيد نحو : ( ما منعك ألا تسجد ( سورة الأعراف : الآية 12 ) ، ( يبيع الرجل حنطة بذهب ثم يشتري الرجل بالذهب تمرا قبل أن يقبض الذهب من بيعه ) بشد الياء ( الذي اشترى منه الحنطة ، فأما أن يشتري بالذهب التي باع بها ) أي الذهب لأنه يؤنث ويذكر ( الحنطة إلى أجل ) تمرا ( من غير بائعه ) المعبر عنه قبله ببيعه بالتثقيل لأنه يقال لغة بائع وبيع ( الذي باع منه الحنطة قبل أن يقبض الذهب ويحيل الذي اشترى منه التمر على غريمه الذي باع منه الحنطة بالذهب التي له عليه في ثمن التمر فلا بأس بذلك ) لعدم التهمة .

                                                                                                          ( وقد سألت عن ذلك غير واحد من أهل العلم فلم يروا به بأسا ) والمعنى أنهم وافقوه على ما أداه إليه اجتهاده لا أنه قلدهم .




                                                                                                          الخدمات العلمية