الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وحدثني مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد سئل عن رجل اشترى سلعة بعشرة دنانير نقدا أو بخمسة عشر دينارا إلى أجل فكره ذلك ونهى عنه قال مالك في رجل ابتاع سلعة من رجل بعشرة دنانير نقدا أو بخمسة عشر دينارا إلى أجل قد وجبت للمشتري بأحد الثمنين إنه لا ينبغي ذلك لأنه إن أخر العشرة كانت خمسة عشر إلى أجل وإن نقد العشرة كان إنما اشترى بها الخمسة عشر التي إلى أجل قال مالك في رجل اشترى من رجل سلعة بدينار نقدا أو بشاة موصوفة إلى أجل قد وجب عليه بأحد الثمنين إن ذلك مكروه لا ينبغي لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن بيعتين في بيعة وهذا من بيعتين في بيعة قال مالك في رجل قال لرجل أشتري منك هذه العجوة خمسة عشر صاعا أو الصيحاني عشرة أصوع أو الحنطة المحمولة خمسة عشر صاعا أو الشامية عشرة أصوع بدينار قد وجبت لي إحداهما إن ذلك مكروه لا يحل وذلك أنه قد أوجب له عشرة أصوع صيحانيا فهو يدعها ويأخذ خمسة عشر صاعا من العجوة أو تجب عليه خمسة عشر صاعا من الحنطة المحمولة فيدعها ويأخذ عشرة أصوع من الشامية فهذا أيضا مكروه لا يحل وهو أيضا يشبه ما نهي عنه من بيعتين في بيعة وهو أيضا مما نهي عنه أن يباع من صنف واحد من الطعام اثنان بواحد

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          1353 - ( مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد سئل عن رجل اشترى بعشرة دنانير نقدا أو بخمسة عشر دينارا إلى أجل فكره ذلك ونهى عنه ) من باب الذريعة كما أوضحه حيث ( قال مالك في رجل ابتاع من رجل بعشرة دنانير نقدا أو بخمسة عشر دينارا إلى أجل ) حال كونها ( قد وجبت للمشتري بأحد الثمنين : إنه لا ينبغي ذلك لأنه إن أخر العشرة كانت خمسة عشر إلى أجل ، وإن نقد العشرة كان إنما اشترى بها الخمسة عشر التي إلى أجل ) لجواز أن من له الخيار اختار أولا إنفاذ البيع بأخذ الثمنين ثم بدا له فلم يظهره وعدل إلى الآخر ، وهذا لا يكاد يسلم منه إلى الترجيح في أفضل الأمرين فمنع للذريعة ، وهذا إذا كان على الإلزام لهما أو لأحدهما ، فإن كان كل بالخيار لم ينعقد بينهما بيع .

                                                                                                          [ ص: 467 ] ( قال مالك في رجل اشترى من رجل سلعة بدينار نقدا أو بشاة موصوفة إلى أجل ) حال كونه ( قد وجب عليه ) أي لزمه ( بأحد الثمنين إن ذلك مكروه لا ينبغي لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن بيعتين في بيعة وهذا من بيعتين في بيعة ) فيمنع لذلك .

                                                                                                          قال مالك في رجل قال لرجل : أشتري منك هذه العجوة خمسة عشر صاعا أو الصيحاني عشرة أصوع على لزوم البيع بأحدهما ( أو الحنطة المحمولة خمسة عشر صاعا أو الشامية عشرة أصوع بدينار ) حال كونه ( قد وجبت لي إحداهما ) أي لزمت ( أن ذلك مكروه لا يحل ، وذلك أنه قد أوجب له عشرة أصوع صيحانيا فهو يدعها ويأخذ خمسة عشر صاعا من العجوة ) ومن خير بين أمرين عد منتقلا ( أو تجب عليه ) وفي نسخة له : ( خمسة عشر صاعا من الحنطة المحمولة فيدعها ويأخذ عشرة آصع من الشامية فهذا أيضا مكروه لا يحل ) لجواز أنه رضي بأحدهما ثم انتقل إلى الآخر فباع الأول قبل استيفائه ( وهو أيضا يشبه ما نهي عنه من بيعتين في بيعة ) والشبه ظاهر ( وهو أيضا مما نهي عنه أن يباع من صنف واحد من الطعام اثنان بواحد ) لما علم أن المخير يعد منتقلا .




                                                                                                          الخدمات العلمية