الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
468 [ ص: 396 ] حديث ثالث عشرين لعبد الله بن أبي بكر
مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014343أن لا يمس القرآن إلا طاهر .
وقد ذكرنا أن كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم إلى أهل اليمن في السنن ، والفرائض ، والديات كتاب مشهور عند أهل العلم معروف يستغني بشهرته عن الإسناد .
وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17211نعيم بن حماد المروزي ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، أخبرنا معمر ، عن عبد الله بن أبي بكر [ ص: 397 ] عن أبيه ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1015092في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم : أن لا يمس القرآن إلا على طهور .
وأخبرنا عبد الرحمن بن مروان ، قال : حدثنا أبو الطيب أحمد بن سليمان بن عمرو الجريري ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13905أبو العباس حامد بن شعيب البلخي ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14153أبو صالح الحكم بن موسى ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17311يحيى بن حمزة ، حدثنا سليمان بن داود ، حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11949أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن أبيه ، عن جده أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن في السنن ، والفرائض ، والديات : أن لا يمس القرآن إلا طاهر . مختصر ، والدليل على صحة كتاب عمرو بن حزم تلقي جمهور العلماء له بالقبول ، ولم يختلف فقهاء الأمصار بالمدينة ، والعراق ، والشام أن nindex.php?page=treesubj&link=19382المصحف لا يمسه إلا الطاهر على وضوء . وهو قول مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ، nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق ابن راهويه ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، وأبي عبيد ، وهؤلاء أئمة الفقه والحديث في أعصارهم .
وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص ، nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، والحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم بن محمد ، وعطاء ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق ابن راهويه : لا يقرأ أحد في المصحف إلا وهو متوضئ ، [ ص: 398 ] وليس ذلك لقول الله عز وجل : nindex.php?page=tafseer&surano=56&ayano=79لا يمسه إلا المطهرون ولكن لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014343لا يمس القرآن إلا طاهر .
قال أبو عمر : وهذا يشبه مذهب مالك على ما دل عليه قوله في موطئه . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأحمد : لا يمس المصحف الجنب ، ولا الحائض ، ولا غير المتوضئ ، وقال مالك : لا يحمله بعلاقته ، ولا على وسادة إلا وهو طاهر ، قال : ولا بأس أن يحمله في التابوت ، والخرج ، والغرارة من ليس على وضوء ، قال : وذلك أن الله عز وجل يقول : nindex.php?page=tafseer&surano=56&ayano=79لا يمسه إلا المطهرون قال : وهذا قول مالك ، وأبي عبد الله ، يعني nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله - .
قال أبو عمر : إنما رخص مالك في nindex.php?page=treesubj&link=19382حمل غير المتوضئ للمصحف في التابوت ، والغرارة ; لأن القصد لم يكن منه إلى حمل المصحف ، وإنما قصد إلى حمل التابوت ، وما فيه من مصحف ، وغيره ، وقد كره جماعة من التابعين ، منهم : nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، وعطاء مس الدراهم التي فيها ذكر الله على غير وضوء ، فهو لا شك أشد كراهية nindex.php?page=treesubj&link=19382أن يمس المصحف غير متوضئ ، وقد روي عن عطاء أنه قال : لا بأس nindex.php?page=treesubj&link=19382أن تحمل الحائض المصحف بعلاقته .
وأما nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان فلم [ ص: 399 ] يختلف عنهما في إجازة حمل المصحف بعلاقته لمن ليس بطاهر ، وقولهما عندي شذوذ ومخالفة للأثر ، وإلى قولهما ذهب داود بن علي ، قال : لا بأس أن يمس المصحف ، والدنانير ، والدراهم التي فيها ذكر الله الجنب ، والحائض . قال : ومعنى قوله : nindex.php?page=tafseer&surano=56&ayano=79لا يمسه إلا المطهرون هم الملائكة ، قال : ولو كان ذلك نهيا لقال لا يمسه ، واحتج أيضا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : المؤمن ليس بنجس .