الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
768 حديث رابع لعبد الرحمن بن حرملة مالك ، عن عبد الرحمن بن حرملة ، nindex.php?page=hadith&LINKID=1015826أن رجلا سأل nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، فقال : أعتمر قبل أن أحج ؟ فقال : سعيد : نعم ، قد اعتمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل أن يحج
يتصل هذا الحديث من وجوه صحاح ، وهو أمر مجتمع عليه ، لا خلاف بين العلماء فيه ؛ كلهم يجيزون nindex.php?page=treesubj&link=3742العمرة قبل الحج لمن شاء لا بأس بذلك عندهم ، وكلهم يقول : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اعتمر قبل حجته ؛ وإنما اختلفوا في وجوب nindex.php?page=treesubj&link=23875العمرة وفي جوازها في السنة مرارا - على ما نذكره في هذا الباب بعون الله إن شاء الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر ، قال حدثنا أبو داود ، قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16544عثمان بن أبي شيبة ، قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17057مخلد بن يزيد ، ويحيى بن زكرياء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن عكرمة بن خالد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1015827اعتمر النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل أن يحج [ ص: 14 ] وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال حدثنا أحمد بن زهير ، قال حدثنا أبي ، قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12408إسحاق الأزرق ، قال حدثنا زكرياء ، عن أبي إسحاق ، عن البراء ، قال : اعتمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل الحج وأما اختلاف الفقهاء في وجوب العمرة ، أو سنيتها فذهب مالك إلى أن العمرة سنة مؤكدة ، وقال : في موطئه : ولا أعلم أحدا من المسلمين أرخص في تركها ، وهذا اللفظ يوجبها ، إلا أن أصحابه وتحصيل مذهبه على ما ذكرت لك وقال : nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه : العمرة تطوع ، وقال : nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي : العمرة فريضة واجبة - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت ، nindex.php?page=showalam&ids=17073ومسروق ، وعلي بن حسين ، وعطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، ومجاهد ، والحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ، ( وغيرهم ) . واختلف في ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال : أبو عمر : روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : لسائل سأله عن العمرة : أواجبة هي ؟ قال : لا ، ولأن تعتمر خير لك . انفرد به nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16920محمد بن المنكدر ، عن جابر ، قال : قال : خباب : يا رسول الله العمرة واجبة ؟ قال : لا ، ولأن تعتمر خير لك . وما انفرد به nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة ، فلا حجة فيه وروي عنه - عليه السلام - أنه قال : العمرة تطوع - بأسانيد لا تصح ولا تقوم بمثلها حجة . وروي عنه - صلى الله عليه وسلم - في إيجابها أيضا ما لا تقوم به حجة من جهة الإسناد [ ص: 15 ] وأما الصحابة فروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت ، إيجاب العمرة ؛ ولا مخالف لهم من الصحابة ، إلا ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود - على اختلاف عنه . واختلف التابعون في هذه المسألة : فأوجبها بعضهم - وهم الأكثر ، ولم يوجبها بعضهم ؛ وأكثر أهل الحجاز على إيجابها , وأهل الكوفة لا يوجبونها وأما قول الله - عز وجل : ( nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196وأتموا الحج والعمرة لله ) فمحتمل للتأويل ، قالت طائفة : " أتموا " - بمعنى أقيموا الحج والعمرة لله . هكذا قال : nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي وغيره ؛ ومن حجة من ذهب هذا المذهب : أن قوله - عز وجل : وأتموا بمعنى : أقيموا وأقيموا بمعنى أتموا . قال : الله - عز وجل : ( nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=103فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة ) بمعنى أتموا وقال : ( nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196وأتموا الحج والعمرة لله ) بمعنى : أقيموا الحج والعمرة لله وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن أبي إسحاق ، قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروقا يقول : أمرتم في القرآن بإقامة أربع : أقيموا الصلاة ، وأتموا الزكاة ، وأقيموا الحج والعمرة : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15829خلف بن قاسم ، حدثنا ابن المسور ، وبكير بن الحسن ، قالا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14976يوسف بن يزيد القراطيسي ، قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12310أسد بن موسى ، قال حدثنا إسرائيل ، وأبو الأحوص ، عن أبي إسحاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق ، قال : أمرتم في كتاب الله بإقامة أربع : بإقامة الصلاة : وإيتاء الزكاة ، وإقامة الحج والعمرة إلى بيت الله قال أسد : وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15932زهير بن معاوية ، عن أبي إسحاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق ، قال : أمرتم في كتاب الله المنزل بإقامة الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وإقام الحج والعمرة ؛ قال : والعمرة من الحج بمنزلة الزكاة من الصلاة [ ص: 16 ] وقال آخرون : إنما خوطب بهذا من دخل في الحج والعمرة ، ولا خلاف أن من دخل في واحدة منهما أن عليه إتمامها ؛ وقد قيل في الآية قول ثالث روي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب وجماعة أنهم قالوا في قول الله عز وجل : ( nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196وأتموا الحج والعمرة لله ) قال : إتمامها أن تحرم من دويرة أهلك وموضعك ، وهذا في معنى قول من قال : الإتمام يقع على الابتداء روى nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16718عمرو بن مرة ، عن عبد الله بن سلمة ، أن رجلا أتى عليا - رضي الله عنه - فقال : أرأيت قول الله - تبارك وتعالى : ( nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196وأتموا الحج والعمرة لله ) ؟ فقال : إتمامها أن تحرم بها من دويرة أهلك أخبرنا محمد بن خليفة ، قال حدثنا محمد بن نافع أبو الحسن المكي ، قال حدثنا أبو محمد إسحاق بن محمد الخزاعي ، قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي أبو عبيد الله ، قال حدثنا سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقول : في قول الله - عز وجل : ( nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196وأتموا الحج والعمرة لله ) ، والله إنها لقرينتها في كتاب الله وحدثنا محمد بن خليفة ، قال حدثنا محمد بن نافع ، قال حدثنا إسحاق بن أحمد ، قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن ، قال حدثنا عبد الله بن الوليد العدني ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال : ليس أحد من خلق الله إلا وعليه حجة وعمرة واجبتان وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع مولى ابن عمر ، أنه سمع عبد الله بن عمر يقول : فذكره حرفا بحرف ، وزاد من استطاع إلى ذلك سبيلا وحدثنا محمد بن خليفة ، قال حدثنا محمد بن نافع ، قال حدثنا إسحاق بن أحمد ، قال حدثنا أبو عبيد الله المخزومي ، قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16397عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، أن العمرة هي الحج الأصغر [ ص: 17 ] قال سفيان : وقال nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود أمرنا بإقامة ( أربع ) : الصلاة ، والزكاة ، والحج ، والعمرة ، قال : وحدثنا أبو عبيد الله سعيد بن عبد الرحمن المخزومي ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16479عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد ، وهشام بن سليمان المخزومي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : قال عطاء : ليس من خلق الله أحد إلا عليه حجة وعمرة واجبتان لا بد منهما لمن استطاع إليهما سبيلا - إلا أهل مكة ، فإن عليهم حجة ، وليس عليهم عمرة من أجل طوافهم بالبيت وقال nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن عطاء ، مثله سواء أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق ، حدثنا حفص بن عمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن سعيد بن أبي بردة ، قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي قرأ : " وأتموا الحج والعمرة لله " - رفعا وقال nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي : ولا أراها إلا تطوعا . قال سعيد : وسمعت أبي قرأ : ( nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196وأتموا الحج والعمرة لله ) نصبا وقال : لا أراها إلا واجبة قال أبو عمر : لا أعلم أحدا من أئمة القراء تعلق nindex.php?page=showalam&ids=14577بالشعبي في قراءته هذه ولا تابعه عليها ، والناس على نصب العمرة عطفا على الحج ؛ وقراءة nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ليست بصحيحة المعنى ، لأن الإتمام يجب في العمرة كما يجب في الحج لمن دخل في واحد منهما بإجماع ؛ ولو صحت قراءة nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، كان فيها خلاف الإجماع ، وما خالفه مردود ؛ ومعلوم أن الحج لله ، كما العمرة لله ؛ فلا وجه لقراءة nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي - والله أعلم . [ ص: 18 ] حدثنا محمد بن خليفة ، قال حدثنا محمد بن نافع ، قال حدثنا إسحاق ، قال حدثنا محمد بن زنبوز ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14919الفضيل بن عياض ، عن منصور ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، قال : العمرة الحج الأصغر . وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس ، عن أبيه قال : العمرة على الناس إلا على أهل مكة . قال : وأخبرنا معمر ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، عن ليث ، عن عطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، ومجاهد ، قالوا : العمرة واجبة ، وتجزئ منها المتعة ؛ قال : وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، ومعمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند ، قال : قلت لعطاء : العمرة علينا فريضة كالحج ؟ قال : نعم ، قلت : أتجزئنا منها المتعة ؟ قال : نعم . قال : وأخبرنا معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن سالم ، عن أبيه ، قال : المتعة في الحج تقضي . قال معمر : وقال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : كان أهل الجاهلية يقولون : العمرة : الحج الأصغر . قال معمر : وقال قتادة : العمرة واجبة . قال : وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن معمر ، عن عطاء ، عن عكرمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : العمرة واجبة كوجوب الحج قال : وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن يونس ، عن الحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ، قالا : العمرة واجبة قال : وأخبرنا معمر ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال : العمرة واجبة . قال : وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16486عبد الملك بن أبي سليمان ، قال : سألت nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عن العمرة أواجبة هي ؟ فقال : نعم ، فقال : له قيس بن رومان : فإن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي يقول : ليست واجبة ، فقال : كذب nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، إن الله - عز وجل - يقول : وأتموا الحج والعمرة لله [ ص: 19 ] قال أبو عمر : فهؤلاء ذهبوا إلى أن العمرة واجبة فرضا كالحج ، وخالفهم غيرهم - على ما قدمنا ذكره في هذا الباب ، فذهبوا إلى أن العمرة سنة وتطوع على حسبما ذكرنا عنهم ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، أخبرنا عثمان بن مطر ، عن سعيد ، عن أبي معشر ، عن إبراهيم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، قال : الحج فريضة والعمرة تطوع قال : وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن سماك ، عن إبراهيم ، قال : العمرة سنة وليست بفريضة وأما اختلافهم في جواز nindex.php?page=treesubj&link=23875العمرة مرارا في سنة واحدة ، فقال مالك : لا أرى لأحد أن يعتمر في السنة مرارا ، وكره عمرتين في سنة واحدة ، ومنع منها الحاج ما لم يتحلل من آخر عمله بمنى ومن حجة من ذهب مذهب مالك في ذلك : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يعتمر عمرتين في عام واحد ، واعتمر ثلاث عمر أو أربعا , كل عمرة منها في سنة ؛ ومن حجته أيضا - في ذلك : أن عائشة كانت في آخر أمرها إذا حجت بقيت بمكة حتى يهل المحرم , ثم تخرج من مكة إلى الميقات فتهل منه بعمرة ، فكان يقع حجها في عام واحد ، وعمرتها في عام آخر وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه : العمرة مباحة في السنة كلها إلا يوم عرفة ، ويوم النحر ، وأيام التشريق ؛ قال : والحاج وغيره في ذلك سواء وروى nindex.php?page=showalam&ids=15536بشر بن الوليد ، عن أبي يوسف ، قال : لا بأس بالعمرة يوم عرفة . وقال : nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : يعتمر متى شاء . وقال : nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن صالح بن حي : يعتمر في السنة كلها إلا في أيام التشريق [ ص: 20 ] وقال : nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لا بأس أن يعتمر في السنة مرارا ومتى شاء إلا الحاج ، فإنه لا يعتمر ما دام حاجا قال أبو عمر : ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، أخبرنا عبيد الله وعبد الله ابنا عمر ، عن نافع ، أن عبد الله بن عمر اعتمر في السنة مرتين . قال : وأخبرنا معمر ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، عن صدقة بن يسار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد ، أن عائشة اعتمرت .
قال : nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري في حديثه مرارا في السنة ، وقال : معمر في حديثه : ثلاث مرات في سنة ، قال : صدقة فقلت للقاسم : أنكر ذلك عليها أحد ؟ فقال : أعلى أم المؤمنين عائشة ؟ ! قال أبو عمر : في قول صدقة بن يسار nindex.php?page=showalam&ids=14946للقاسم بن محمد أنكر ذلك عليها أحد ؟ دليل على أن الاختلاف بين السلف في هذه المسألة قديم معروف ، قال : وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، قال : اعتمرت عائشة في سنة ثلاث مرات : من الجحفة مرة ، ومرة من التنعيم ، ومرة من ذي الحليفة قال : وأخبرنا معمر ، عن صدقة بن يسار ، قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد يقول : في كل شهر عمرة ، وكان يكره عمرتين في شهر واحد قال : وأخبرنا معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس ، عن أبيه قال : في كل شهر عمرة قال : وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن منصور ، عن إبراهيم ، قال : كانوا لا يعتمرون في السنة إلا مرة واحدة [ ص: 21 ] قال أبو عمر : لا أعلم لمن كره العمرة في السنة مرارا حجة من كتاب ولا سنة يجب التسليم لمثلها , والعمرة فعل خير ، وقد قال الله عز وجل : وافعلوا الخير ؛ فواجب استعمال عموم ذلك والندب إليه حتى يمنع منه ما يجب التسليم به وأما nindex.php?page=treesubj&link=33049اعتمار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل الحج ، فقد ذكرنا فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن عكرمة بن خالد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، nindex.php?page=hadith&LINKID=1015830أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اعتمر قبل أن يحج . وهو أمر مشهور عند جميع أهل السير , والعلم بالأثر ، - يغني عن الإسناد ؛ وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر هذا حديث ثابت من جهة الإسناد متصل ، ومما يدلك على أنه اعتمر قبل الحج - صلى الله عليه وسلم - أن عمرته كانت والمشركون بمكة يومئذ : أخبرنا محمد بن إبراهيم بن سعيد ، قال : حدثنا محمد بن معاوية ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب ، قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=14923عمرو بن علي ، قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل - يعني ابن أبي خالد ، قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=51ابن أبي أوفى ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1015831اعتمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فطاف بالبيت ، ثم خرج من الصفا والمروة يطوف ، فجعلنا نستره من أهل مكة أن يرميه أحدهم أو يصيبه بشيء قال أبو عمر : ولم يكن في حجة الوداع بمكة رجل مشرك ، وهذا أشهر من أن يحتاج إلى الاستشهاد عليه ؛ وقد اعتمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل حجته عمرا ، قيل : ثلاثا ، وقيل أربعا ؛ وسنذكر ذلك وما جاء فيه من الأثر في باب هشام بن عروة ، ونزيد ذلك بيانا في باب بلاغات مالك من كتابنا هذا - إن شاء الله [ ص: 22 ] ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين ، عن كثير بن أفلح ، قال : سئل nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، عن رجل اعتمر قبل أن يحج ؟ فقال : صلاتان لا يضرك بأيهما بدأت . قال هشام : وقال الحسن : نسكان لا يضرك بأيهما بدأت . قال : وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16043سليمان التيمي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13999سعيد الجريري ، عن حيان بن عمير ، قال : سألت nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أعتمر قبل الحج ؟ فقال : نسكان لله عليك ، لا يضرك بأيهما بدأت . قال : حيان وقال : nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : العمرة واجبة . قال : وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن هشام بن حجير قال : قيل nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس : تزعم أن العمرة قبل الحج ، وقد قال : الله عز وجل : ( nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196وأتموا الحج والعمرة لله ) ؟ قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : فكيف تقرأ ( nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11من بعد وصية يوصي بها أو دين ) أفبالدين تبدأ أم بالوصية - وقد بدأ بالوصية ؟