الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
هكذا هذا الحديث ، عند رواة الموطأ ، عن مالك ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم ، عن مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جابر ، وهو محفوظ ، من حديث جابر من طرق صحاح من رواية مالك ، وغيره .
[ ص: 414 ] أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=12549عبد الله بن محمد بن أسد ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15762حمزة بن محمد بن علي ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب ، قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16609علي بن حجر ، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=12430إسماعيل بن جعفر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله nindex.php?page=hadith&LINKID=1017829أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طاف سبعا رمل ثلاثا ، ومشى أربعا ، ثم قرأ ( nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=125واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ) فصلى سجدتين جعل المقام بينه ، وبين الكعبة ، ثم استلم الركن ، ثم خرج فقال : ( nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=158إن الصفا والمروة من شعائر الله ) نبدأ بما بدأ الله به .
قال أبو عمر :
هذا الحديث من حديث جابر الطويل في الحج ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=15667حاتم بن إسماعيل ، وجماعة عن nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جابر في حديثه الطويل ، قال فيه : nindex.php?page=hadith&LINKID=1017830ثم رجع فاستلم الحجر ، ثم خرج من الباب إلى الصفا .
وطرقه كثيرة جدا صحاح كلها ، فأما nindex.php?page=treesubj&link=3550ركوع الطائف بالبيت إذا فرغ من طوافه ، وطاف سبعا ، فإنه يصلي ركعتين عند المقام إن قدر ، وإلا فحيثما قدر من المسجد ، وهذا إجماع من العلماء لا خلاف بينهم في ذلك ، واختلفوا إذا صلاهما في الحجر ، فجمهور العلماء على أن ذلك جائز لا بأس به ، وهو مذهب عطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة .
وروي ذلك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=16414وابن الزبير ، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ، وغيرهم .
وقال مالك إن صلى صلاة الطواف الواجب في الحجر أعاد [ ص: 415 ] الطواف والسعي بين الصفا والمروة ، وإن لم يركعهما حتى بلغ بلده أهراق دما ، ولا إعادة عليه .
قال أبو عمر :
أكثر أهل العلم لا يرون الدم مدخلا في شيء من أبواب الصلاة في الحج ، وغير الحج ، وإنما يرون في ذلك الإعادة على من لم يصل ما وجب عليه من ذلك ناسيا إذا ذكر .
واختلفوا فيمن nindex.php?page=treesubj&link=3550نسي ركعتي الطواف حتى خرج من الحرم ، أو رجع إلى بلده ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة يركعهما حيثما ذكر من حل ، أو حرم .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري : يركعهما حيثما شاء ما لم يخرج من الحرم .
وقال مالك : إن لم يركعهما حتى يرجع إلى بلده فعليه هدي .
قال أبو عمر :
من أوجب الدم في ذلك فحجته أن ذلك النسك والشعائر ، وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : من نسي من نسكه شيئا فليهرق دما ، إلا أن مالكا لا يرى nindex.php?page=treesubj&link=3709_24116على من نسي طواف الوداع ، أو تركه دما ، وهو من النسك ، عند جميعهم ، ومن حجة من لم ير في ركعتي الطواف غير القضاء ، القياس [ ص: 416 ] على الصلاة المكتوبة في الحج ، وليس ركعتا الطواف بأوكد من المكتوبة ، وأكثر أحوالهما أن يحكم لهما بحكمهما في القضاء على من نسيهما ، أو تركهما ، وبالله التوفيق .
وأما nindex.php?page=treesubj&link=3544استلام الركن ، فسنة مسنونة ، عند ابتداء الطواف ، وعند الخروج بعد الطواف ، والرجوع إلى الصفا ، لا يختلف أهل العلم في ذلك قديما ، وحديثا ، والحمد لله .
كان مالك يستحب لمن طاف بالبيت ، أن يركع عند المقام ، فإن لم يقدر فحيث أمكنه ، فإذا ركع أتى الحجر فاستلمه بيده ووضع يده على فيه ، ثم خرج إلى الصفا للسعي ، ومن nindex.php?page=treesubj&link=3544ترك الاستلام ، فلا شيء عليه ألا ترى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=showalam&ids=38لعبد الرحمن بن عوف : كيف صنعت في استلام الركن الأسود ؟ فقال : استلمت وتركت ، فقال أصبت .