الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
374 مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال : بلغني أن أبا ذر كان يقول : مسح الحصباء مسحة واحدة ، وتركها خير من حمر النعم .

التالي السابق


قال أبو عمر :

يريد الحمر من الإبل ، وليس عندهم في ألوان الإبل أحسن من الأحمر .

وقال أهل العربية هي ههنا حمر بتسكين الميم لا غير .

وحديث أبي ذر في مسح الحصباء مرفوع صحيح محفوظ .

أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المومن حدثنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي الأحوص شيخ من أهل المدينة أنه سمع أبا ذر يرويه ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه ، فلا يمسح الحصى .

قال أبو داود : وحدثنا مسلم بن إبراهيم قال : حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن معيقب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : لا تمسح [ ص: 117 ] الحصى - يعني الأرض - وأنت تصلي ، وإن كنت لا بد فاعلا ، فواحدة تسوية الحصى .

وأخبرنا محمد بن إبراهيم وعبد العزيز بن عبد الرحمن قالا : حدثنا محمد بن معاوية قال : حدثنا أحمد بن شعيب قال : أخبرنا قتيبة وأبو عمار الحسين بن حريث واللفظ له عن سفيان عن الزهري عن أبي الأحوص عن أبي ذر قال : قال : رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى ، فإن الرحمة تواجهه .

قال : وأخبرنا سويد بن نصر عن عبد الله بن المبارك عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال : حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال : حدثني معيقب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : إن كنت فاعلا فمرة .

وذكر عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج ومعمر عن ابن شهاب أن أبا الأحوص حدثه أنه سمع أبا ذر يقول : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : إذا قام أحدكم في الصلاة فإن الرحمة تواجهه ، فلا تمسحوا الحصى .

اللفظ لابن جريج ومعمر عن الزهري عن أبي الأحوص عن أبي ذر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله .

قال : ابن جريج فقلت لعطاء : إن مسح الحصى ، قال : لا يعد ، ولا يسجد .

قال أبو عمر :

السنة في الصلاة أن لا يعمل جوارحه في غيرها ، ومسح الحصباء ليس من الصلاة ، فلا ينبغي أن يمسح ، ولا يعبث بشيء من جسده ، ولا [ ص: 118 ] يأخذ شيئا ، ولا يضعه ، فإن فعل لم تنتقض بذلك صلاته ، ولا سهو عليه .

وروينا ، عن أبي ذر من طرق أنه كان يقول : رخص في مسح الحصى مرة واحدة ، وتركها خير من مائة ناقة سوداء الحدقة .

وذكر عبد الرزاق عن الثوري عن أبي ليلى عن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي ذر قال : سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - ، عن كل شيء حتى سألته ، عن مسح الحصى ، فقال : واحدة أو دع .

وعن معمر عن أيوب عن نافع قال : كان ابن عمر يسوي الحصى قبل أن يكبر .

ومالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه ، عن عثمان نحو ذلك .

ومن هذا المعنى مسح الجبهة والوجه من التراب في الصلاة ، فكلها أيضا يكرهه ، وهو - عندهم - مع ذلك خفيف ، ويستحبون أن لا يمسح وجهه من التراب حتى يفرغ ، فإن فعل قبل أن يفرغ فلا حرج ، ولا يحبونه ، وذلك ، - والله أعلم - لما في تعفير الوجه بالأرض لله في السجود من التذلل والتضرع ، فلهذا استحبوا منه ما كان في هذا المعنى ما لم يكن تشويها بالوجه ، وإسرافا .

أخبرنا محمد بن إبراهيم حدثنا محمد بن معاوية حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي حدثنا داود بن عمرو الضبي حدثنا محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن أبي نضرة عن أبي ذر قال : إذا أقيمت الصلاة فامشوا إليها على هيئتكم ، وصلوا [ ص: 119 ] ما أدركتم ، فإذا سلم الإمام ، فاقضوا ما بقي ، ولا تمسحوا التراب ، عن الأرض إلا مرة ، ولأن أصبر عليها أحب إلي من مائة ناقة سوداء الحدقة .

وقال ابن جريج قلت لعطاء أكانوا يشددون في المسح للحصى - لموضع الجبين ما لا يشددون في مسح الوجه من التراب ؟ قال : أجل - وصلى الله على محمد .




الخدمات العلمية