الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
3842 - وعنه ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : للغازي أجره ، وللجاعل أجره وأجر الغازي . رواه أبو داود .

التالي السابق


3842 - ( وعنه ) : أي عن عبد الله بن عمرو ( قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : للغازي أجره ) : أي ثوابه الكامل المختص به ( وللجاعل ) : أي للمعين للغازي ببذل جعل له ، أو بتجهيز أسبابه وما يحتاج إليه ( أجره ) : أي أجر نفقته ( وأجر الغازي ) : أي الذي يغزو بسبب أجرته قال ابن الملك : الجاعل من يدفع جعلا ; أي أجرة إلى غاز ليغزو ، وهذا عندنا صحيح فيكون للغازي أجر سعيه ، وللجاعل أجران أجر إعطاء المال في سبيل الله ، وأجر كونه سببا لغزو ذلك الغازي ، ومنعه الشافعي وأوجب رده أن أخذه . قال الطيبي رحمه الله : تقرر في علم المعاني أن المعرفة إذا أعيدت كان الثاني عين أول ، فالمراد بالغازي الأول هو الذي جعل له جعالة ، فمن شرط للغازي جعلا فله أجر بذل المال الذي جعله جعلا ، وأجر غزاء المجعول له فإنه حصل بسببه ، كما قال - صلى الله عليه وسلم - : " من سن سنة حسنة فله أجرها " الحديث . قلت : الأظهر كقوله - صلى الله عليه وسلم - : " الدال على الخير كفاعله " . وفي شرح السنة : فيه ترغيب للجاعل ورخصة للمجعول له ، واختلفوا في جواز أخذ الجعل على الجهاد ، فرخص فيه الزهري ومالك وأصحاب أبي حنيفة ولم يجوزه قوم ، وقال الشافعي : لا يجوز أن يغزو بجعل ، فإن أخذه فعليه رده . قال القاضي : وعلى هذا فتأويل الحديث أن يحمل الجاعل على المجهز للغازي ، والمعين له ببذل ما يحتاج إليه ، ويتمكن به من الغزو من غير استئجار وشرط . قلت : ويؤيد مذهبنا جعله غازيا لا أجيرا كما سيجيء في الحديث الذي يليه . ( رواه أبو داود ) .




الخدمات العلمية