[ ص: 202 ] 11494 - حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني ، ثنا ، عن سعيد بن سليمان منصور بن أبي الأسود ، عن أبي يعقوب ، عن ، عن ابن أبي نجيح عطاء ، عن ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ابن عباس ، فنكاحها باطل ، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ، وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له أيما امرأة تزوجت بغير ولي فنكاحها باطل " . "