11766 - حدثنا ، ثنا معاذ بن المثنى مسدد ، ثنا أبو الأحوص ، عن سماك ، عن عكرمة ، عن ، قال : ابن عباس لأم الأسود فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما إلى آخر الآية وقال : " إنكم لستم تأكلونه فبعثت إليها فسلختها " ماتت شاة . قال : فجعلوا مسكها قربة رأيتها بعد سنة . قال ابن عباس أبو الأحوص : أم الأسود ، وإنما الصواب . سودة