( 206 ) حدثنا ، ثنا عبيد العجل ، ثنا الحسن بن علي الحلواني ، عن يزيد بن هارون عنبسة بن سعيد ، عن حماد ، مولى بني أمية ، عن جناح ، مولى الوليد بن عبد الملك قال : سمعت أن واثلة بن الأسقع يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ليس لامرأة أن تنتهك من مالها شيئا إلا بإذن زوجها إذا ملك عصمتها " .