( 610 ) حدثنا ، ثنا أبو خليفة الفضل بن الحباب مسلم بن [ ص: 233 ] إبراهيم ، عن شعبة ، ثنا ، عن يعلى بن عطاء جابر بن يزيد بن الأسود ، عن أبيه ، قال : " إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الصلاة فصليا فإنها لكما نافلة . صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة فلما قضى صلاته إذا هو برجلين في مؤخر الناس فأمر بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما ، فقال : " ما حملكما على أن لم تصليا معنا " قالا : يا نبي الله صلينا في الرحال ثم أقبلنا ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : "