10262 - وعن قال : عبد الله بن عمرو مكة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال :
" كفوا السلاح إلا خزاعة عن بني بكر " ، فأذن لهم حتى صلى العصر ثم قال : " كفوا السلاح " ، فلقي رجل من خزاعة رجلا من بني بكر من غد بالمزدلفة فقتله فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقام خطيبا ، فقال ، ورأيته وهو مسند ظهره إلى الكعبة : " " ، فقام رجل فقال : إن فلانا ابني فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " لا دعوة في الإسلام ، ذهب أمر الجاهلية ، الولد للفراش ، وللعاهر الأثلب " . قالوا : وما الأثلب ؟ قال : " الحجر " . إن أعدى الناس على الله من قتل في الحرم ، أو قتل غير قاتله ، [ ص: 178 ] أو قتل بذحول الجاهلية
قال : وقال : " لا صلاة بعد الغداة حتى تطلع الشمس ، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس " . قال : " ولا تنكح المرأة على عمتها ، ولا على خالتها " . لما فتحت
قلت : في الصحيح منه النهي عن الصلاة بعد الصبح ، وفي السنن بعضه . رواه أحمد ، ورجاله ثقات .