10675 وعن ; جابر بن عبد الله أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " ، فإن عاد فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه ، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه " . من شرب الخمر فاجلدوه
قال : فأتي بالنعيمان قد شرب في الرابعة ، فجلده ولم يقتله ، فكان ذلك ناسخا للقتل . قلت : رواه الترمذي غير قوله : فكان ناسخا للقتل ، وتسمية النعيمان . رواه البزار .