10785 وعن قال : عبد الله بن عمرو امرأة حمل بن مالك بن النابغة الهذلي .
وأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " " لا شغار في الإسلام . رواه قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في دية الجنين إذا كان في بطن أمه بغرة عبد أو أمة ، فقضى بذلك في أحمد ، وفيه وهو مدلس ، وبقية رجاله ثقات . ابن إسحاق