[ ص: 2 ] 24 - 45 - 22 - 2 - ( باب فيمن غلب العدو على ماله ثم وجده ) .
9767 عن ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : ابن عمر ، ومن أدركه بعد أن يقسم، فليس له شيء " من أدرك ماله في الفيء قبل أن يقسم ، فهو أحق به . "
رواه في الأوسط ، وفيه الطبراني ياسين الزيات وهو ضعيف . وقد تقدمت أحاديث نحو هذا في الأحكام .