25 - 6 - ( باب البيعة على الإسلام التي تسمى بيعة النساء
9856 عن جرير قال : ، من مات منا ولم [ ص: 37 ] يأت شيئا منهن ضمن له الجنة ، ومن مات منا وقد أتى شيئا منهن ، وقد أقيم عليه الحد فهو كفارة ، ومن مات منا وقد أتى شيئا منهن ، فستر عليه ، فعلى الله حسابه بايعنا النبي - صلى الله عليه وسلم - على مثل ما بايع عليه النساء . رواه ، وفيه الطبراني سيف بن هارون ، وثقه أبو نعيم ، وضعفه جماعة ، وبقية رجاله رجال الصحيح .