25 - 6 - ( باب البيعة على الإسلام التي تسمى بيعة النساء 
 9856 عن جرير  قال : بايعنا النبي - صلى الله عليه وسلم - على مثل ما بايع عليه النساء  ، من مات منا ولم  [ ص: 37 ] يأت شيئا منهن ضمن له الجنة ، ومن مات منا وقد أتى شيئا منهن ، وقد أقيم عليه الحد فهو كفارة ، ومن مات منا وقد أتى شيئا منهن ، فستر عليه ، فعلى الله حسابه  . رواه  الطبراني  ، وفيه سيف بن هارون  ، وثقه أبو نعيم  ، وضعفه جماعة ، وبقية رجاله رجال الصحيح . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					