[ ص: 218 - 219 ] باب التيمم ( ومن لم يجد ماء وهو مسافر أو خارج المصر بينه وبين المصر نحو ميل أو أكثر يتيمم بالصعيد ) : لقوله تعالى{ فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا }وقوله عليه الصلاة والسلام { التراب طهور المسلم ولو إلى عشر حجج ما لم يجد الماء }والميل هو المختار في المقدار ; لأنه يلحقه الحرج بدخول المصر ، والماء معدوم حقيقة ، والمعتبر المسافة دون خوف الفوت ، لأن التفريط يأتي من قبله .


