الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        [ ص: 228 - 230 ] ( ويجوز التيمم عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما اللهبكل ما كان من جنس الأرض كالتراب والرمل والحجر والجص والنورة والكحل والزرنيخ . وقال أبو يوسف : لا يجوز إلا بالتراب والرمل ) وقال الشافعي رحمه الله : لا يجوز إلا بالتراب المنبت ، وهو رواية عن أبي يوسف رحمه الله ، لقوله تعالى{ فتيمموا صعيدا طيبا }أي ترابا منبتا ، قاله ابن عباس رضي الله عنه ، غير أن أبا يوسف زاد عليه الرمل بالحديث الذي رويناه ، ولهما : أن الصعيد اسم لوجه الأرض ، سمي به لصعوده ، والطيب يحتمل الطاهر فحمل عليه لأنه أليق بموضع الطهارة ، أو هو مراد بالإجماع ( ثم لا يشترط أن يكون عليه غبار عند أبي حنيفة رحمه الله ) لإطلاق ما تلونا ( وكذلك يجوز بالغبار مع القدرة على الصعيد عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله) لأنه تراب رقيق .

                                                                                                        [ ص: 230 ]

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        [ ص: 230 ] أحاديث التيمم بأجزاء الأرض ، تعلق من أجازه بجميع أجزاء الأرض بحديث : [ ص: 231 ] { جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا }أو بحديث { عليكم بأرضكم }وتعلق من اقتصر : فيه على التراب بما وقع في مسلم من حديث ربعي بن حراش عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { فضلت على الناس بثلاث وفيه : وجعلت لنا الأرض مسجدا ، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء }.

                                                                                                        وفي لفظ الدارقطني : { جعلت لنا الأرض كلها مسجدا ، وترابها طهورا } ، وكذلك عند البيهقي " ترابها " وروى أحمد ، والبيهقي ، واللفظ له من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل بن محمد بن علي أنه سمع علي بن أبي طالب يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء ، فقلنا : ما هو يا رسول الله ؟ قال : نصرت بالرعب ، وأعطيت مفاتيح الأرض ، وسميت أحمد ، وجعل لي التراب طهورا }.

                                                                                                        وفي الاحتجاج بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل خلاف ، وروى البيهقي من جهة قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس ، قال : [ ص: 232 ] الصعيد الحرث ، حرث الأرض ، ورواه من جهة جرير عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس ، قال : أطيب الصعيد حرث الأرض .

                                                                                                        وأجابوا عن حديث حذيفة ، وغيره : بأن هذه الأشياء التي هي : الرمل . والجص والكحل والنورة . وغيرها في الأرض لا من الأرض ، فكأنه قال : عليكم بالتراب من أرضكم ، ويكشفه أن الحديث نفسه في " مسند أحمد " قال : { عليكم بالتراب } ، هذا مع ضعفه ، فإن فيه المثنى بن الصباح ، قال أحمد : وأبو حاتم لا يساوي شيئا .

                                                                                                        وقال ابن معين : ليس بشيء ، وقال النسائي : متروك ، ولهم فيه جواب آخر ، قالوا : إن رمالهم مخلوطة بالتراب ، وإلا لما نبت فيها زرع ولا ثمر ، وهم يجوزون التيمم بتراب المخلوط .




                                                                                                        الخدمات العلمية