( وينقض التيمم    : كل شيء ينقض الوضوء ) لأنه خلف عنه فأخذ حكمه . ( وينقضه أيضا رؤية الماء إذا قدر على استعماله    ) لأن القدرة هي المراد بالوجود الذي هو غاية لطهورية التراب ، وخائف السبع والعدو والعطش عاجز حكما ، والنائم عند  أبي حنيفة  رحمه الله قادر تقديرا ، حتى لو مر النائم المتيمم على الماء  بطل تيممه عنده ، والمراد ماء يكفي للوضوء ; لأنه لا معتبر بما دونه ابتداء فكذا انتهاء . 
				
						
						
