( أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت ، فإن وجد الماء توضأ ، وإلا تيمم وصلى ) ليقع الأداء بأكمل الطهارتين ; فصار كالطامع في الجماعة . ويستحب لعادم الماء وهو يرجوه
وعن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى في غير رواية الأصول أن التأخير حتم ، لأن غالب الرأي كالمتحقق ، وجه الظاهر أن العجز ثابت حقيقة فلا يزول حكمه إلا بيقين مثله . وأبي يوسف