( ويتيمم ) لأنها لا تقضى فيتحقق العجز ( وكذا الصحيح في المصر إذا حضرت جنازة والولي غيره فخاف إن اشتغل بالطهارة أن تفوته الصلاة يتيمم ) لأنها لا تعاد ، وقوله " والولي غيره " إشارة إلى أنه لا يجوز للولي ، وهو رواية من حضر العيد فخاف إن اشتغل بالطهارة أن يفوته العيد الحسن عن رحمه الله تعالى ، هو الصحيح ; لأن للولي حق الإعادة فلا فوات في حقه . أبي حنيفة