( لم يعدها عند والمسافر إذا نسي الماء في رحله فتيمم وصلى ثم ذكر الماء أبي حنيفة رحمهما الله تعالى وقال ومحمد رحمه الله تعالى: يعيدها ) والخلاف فيما إذا وضعه بنفسه أو وضعه غيره بأمره وذكرها في الوقت وبعد سؤاله ; لأنه واجد للماء ; فصار كما إذا كان في رحله ثوب فنسيه ; ولأن رحل المسافر معدن للماء عادة فيفترض الطلب عليه . ولهما أنه لا قدرة بدون العلم وهو المراد بالوجود ، وماء الرحل معد للشرب لا للاستعمال ، ومسألة الثوب على الاختلاف ، ولو كان على الاتفاق ففرض الستر يفوت لا إلى خلف ، والطهارة بالماء تفوت إلى خلف وهو التيمم . أبو يوسف