( وينقض : كل شيء ينقض الوضوء ) ; لأنه بعض الوضوء ( وينقضه أيضا نزع الخف ) لسراية الحدث إلى القدم حيث زال المانع ( وكذا نزع أحدهما ) لتعذر الجمع بين الغسل والمسح في وظيفة واحدة ( وكذا مضي المدة ) لما روينا ( واذا تمت المدة نزع خفيه وغسل رجليه وصلى ، وليس عليه إعادة بقية الوضوء ) وكذا إذا نزع قبل المدة ; لأن عند النزع يسري الحدث السابق إلى القدمين كأنه لم يغسلهما ، وحكم النزع يثبت بخروج القدم إلى الساق ; لأنه لا معتبر به في حق المسح ، وكذا بأكثر القدم هو الصحيح . المسح