[ ص: 261 ] ومن مسح ثلاثة أيام ولياليها ) عملا بإطلاق الحديث ; ولأنه حكم متعلق بالوقت ، فيعتبر فيه آخره ، بخلاف ما إذا استكمل المدة للإقامة ثم سافر ; لأن الحدث قد سرى إلى القدم والخف ليس برافع ( ولو أقام وهو مسافر إن استكمل مدة الإقامة نزع ) ; لأن رخصة السفر لا تبقى بدونه ( وإن لم يستكمل أتمها ) ; لأن هذه مدة الإقامة ، وهو مقيم . ابتدأ المسح وهو مقيم فسافر قبل تمام يوم وليلة