[ ص: 262 ] قال : ( ومن مسح عليه ) خلافا لبس الجرموق فوق الخف رحمه الله تعالى ، فإنه يقول : البدل لا يكون له بدل . ولنا { للشافعي }" ; ولأنه تبع للخف استعمالا وغرضا ، فصار كخف ذي طاقين ، وهو بدل عن الرجل ، لا عن الخف ; بخلاف ما إذا أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على الجرموقين ; لأن الحدث حل بالخف فلا يتحول إلى غيره ، ولو لبس الجرموق بعدما أحدث لا يجوز المسح عليه ; لأنه لا يصلح بدلا عن الرجل إلا أن تنفذ البلة إلى الخف . كان الجرموق من كرباس